الحر العاملي

382

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 18014 ) 10 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز عن أبي عنزة ( 1 ) قال : مر بي أبو عبد الله ( عليه السلام ) وانا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : انطلق حتى نعود ههنا رجلا ، فقلت له ، إنما أنا في خمسة أشواط ( من أسبوعي ) ( 2 ) فأتم أسبوعي قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبنى عليه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 42 - باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها ( 18015 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه .

--> 10 - الكافي 4 : 414 / 6 . ( 1 ) في المصدر : أبي عزة . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) التهذيب 5 : 119 / 389 ، والاستبصار 2 : 223 / 771 . ( 4 ) تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 40 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 42 وفي الأبواب 43 و 44 و 45 من هذه الأبواب . الباب 42 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 248 / 1189 .